responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاختيار لتعليل المختار نویسنده : ابن مودود الموصلي    جلد : 5  صفحه : 117
فصل الْمُنَاسَخَةُ: أَنْ يَمُوتَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ. وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنْ تُصَحَّحَ فَرِيضَةُ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَتُصَحَّحَ فَرِيضَةُ الْمَيِّتِ الثَّانِي، فَإِنِ انْقَسَمَ نَصِيبُ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْ فَرِيضَةِ الْأَوَّلِ عَلَى وَرَثَتِهِ فَقَدْ صَحَّتِ الْمَسْأَلَتَانِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَقِيمُ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَ سِهَامِهِ وَمَسْأَلَتِهِ مُوَافَقَةٌ فَاضْرِبْ وَفْقَ التَصْحِيحِ الثَّانِي فِي التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنَّ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فَاضْرِبْ كُلَّ الثَّانِي فِي الْأَوَّلِ، فَالْحَاصِلُ مَخْرَجُ الْمَسْأَلَتَيْنِ.
وَطَرِيقُ الْقِسْمَةِ أَنْ تَضْرِبَ سِهَامَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ فِي الْمَضْرُوبِ، وَسِهَامَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي فِي كُلِّ مَا فِي يَدِهِ أَوْ فِي وَفْقِهِ، فَإِنْ مَاتَ ثَالِثٌ فَصَحِّحِ الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَانْظُرْ إِلَى سِهَامِ الثَّالِثِ مَعَهُمَا إِنْ كَانَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا، فَإِنِ انْقَسَمَتْ عَلَى مَسْأَلَتِهِ فَقَدْ صَحَّتِ الْمَسَائِلُ الثَّلَاثُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [فصل في المناسخات]
فَصْلٌ الْمُنَاسَخَاتُ (الْمُنَاسَخَةُ: أَنْ يَمُوتَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ. وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنْ تُصَحَّحَ فَرِيضَةُ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَتُصَحَّحَ فَرِيضَةُ الْمَيِّتِ الثَّانِي، فَإِنِ انْقَسَمَ نَصِيبُ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْ فَرِيضَةِ الْأَوَّلِ عَلَى وَرَثَتِهِ فَقَدْ صَحَّتِ الْمَسْأَلَتَانِ) .
مِثَالُهُ: ابْنٌ وَبِنْتٌ مَاتَ الِابْنُ عَنِ ابْنَيْنِ، فَرِيضَةُ الْأَوَّلِ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلِابْنِ سَهْمَانِ وَلِلْبِنْتِ سَهْمٌ، وَفَرِيضَةُ الثَّانِي مِنِ اثْنَيْنِ فَيُقْسَمُ نَصِيبُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ.
(وَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَقِيمُ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَ سِهَامِهِ وَمَسْأَلَتِهِ مُوَافَقَةٌ فَاضْرِبْ وَفْقَ التَّصْحِيحِ الثَّانِي فِي التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنَّ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فَاضْرِبْ كُلَّ الثَّانِي فِي الْأَوَّلِ، فَالْحَاصِلُ مَخْرَجُ الْمَسْأَلَتَيْنِ. وَطَرِيقُ الْقِسْمَةِ أَنْ تَضْرِبَ سِهَامَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ فِي الْمَضْرُوبِ، وَسِهَامَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي فِي كُلِّ مَا فِي يَدِهِ أَوْ فِي وَفْقِهِ) لِأَنَّ تَرِكَةَ الثَّانِي بَعْضُ فَرِيضَةِ الْأَوَّلِ، فَإِذَا صَارَ جَمِيعُ الْفَرِيضَةِ الْأُولَى مَضْرُوبًا فِي جَمِيعِ الثَّانِيَةِ صَارَ كُلُّ بَعْضٍ مِنْهَا مَضْرُوبًا فِي جَمِيعِ الثَّانِيَةِ فَتَصِيرُ جَمِيعُ الثَّانِيَةِ مَضْرُوبًا فِي بَعْضِ الْأُولَى وَهُوَ تَرِكَةُ الثَّانِي ضَرُورَةً لِأَنَّ الضَّرْبَ يَقُومُ بِالطَّرَفَيْنِ.
(فَإِنْ مَاتَ ثَالِثٌ فَصَحِّحِ الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ) عَلَى مَا ذَكَرْنَا.
(وَانْظُرْ إِلَى سِهَامِ الثَّالِثِ مَعَهُمَا إِنْ كَانَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا، فَإِنِ انْقَسَمَتْ عَلَى مَسْأَلَتِهِ فَقَدْ صَحَّتِ الْمَسَائِلُ الثَّلَاثُ

نام کتاب : الاختيار لتعليل المختار نویسنده : ابن مودود الموصلي    جلد : 5  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست